مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

460

معجم فقه الجواهر

وفي المسالك : " فإن قلنا ينعتق بالإعتاق قوّم على المعتق أوّلًا ، وإنْ قلنا بالأداء ولم يكن الأوّل أدّى قوّم عليهما ، وإن قلنا بالمراعاة احتمل تقويمه عليهما أيضاً . . . وتقويم الأوّل . . . وفي الأوّل قوّة " . ولا يخفى عليك ما في جزمه بالتقويم عليهما على القول الثاني ، وذكره الوجهين على الثالث . 34 / 164 وعلى كلّ حال ، فالولاء لهما مع صحّة عتقهما على قدر العتق . 34 / 161 ولو أعتق المعسر من الثلاثة نصيبه تحرّر واستقرّ رقّ الآخرين إن لم نقل بالسعي ، فإن أعتق الثاني نصيبه وكان موسراً سرى في حصّة الثالث ، وكان ثلثا الولاء للثاني . 34 / 182 5 - توكيل أحد الشريكين الآخرين في عتق نصيبه فأعتق الآخر ما ملكه : لو وكّل شريكه في عتق نصيبه فبادر إلى عتق ملكه قوّم عليه نصيب الموكّل على التعجيل ، وإلّا فللوكيل إعتاقه ولا تقويم ، وإن بادر بعتق ما وكّل فيه قوّم على الموكّل ، ولو أعتقهما دفعةً فلا تقويم ، وإن أعتق نصفاً شائعاً منهما أمكن أنْ يقوّم على كلّ واحد منهما ربع العبد ، وإنْ أعتق نصفاً ولم ينوِ شيئاً فالأقرب صرفه إليهما كما في الدروس ، ويحتمل إلى نصيبه ، ويحتمل إلى نصيب الشريك ، والبطلان . 34 / 161 6 - إرث الشقص ممّن ينعتق على الوارث : [ لو ورث شقصاً ممّن ينعتق عليه قال ] الشيخ [ في الخلاف : يقوّم ] عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم [ و ] لكنْ [ هو بعيد ] ولذا كان مذهبه في محكيّ المبسوط العدم ، كما هو المشهور بين الأصحاب . نعم لو اشترى أو اتّهب سرى . 34 / 169 [ وإذا ملك ] اختياراً [ شقصاً ممّن ينعتق عليه لم يقوّم عليه إنْ كان معسراً ، وكذا لو ملكه بغير اختياره ] وإنْ كان موسراً ، خلافاً للشيخ في الخلاف [ و ] قد عرفت ضعفه . نعم [ لو ملكه اختياراً وكان موسراً قال الشيخ : يقوّم عليه ، وفيه تردّد ] . 34 / 186 - 187 7 - هل يسري العتق على الورثة لو أوصى المولى بعتق بعض عبده ، أو بعتقه وليس له غيره ؟ : [ لو أوصى ( المولى ) بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوّم على الورثة باقيه ] خلافاً للمحكيّ عن الشيخ فيسري إنْ وسعه الثلث ، ومستنده ضعيف . [ وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوّم عليه ] . لكن في الدروس هنا : " ولو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبّر شقصاً منه ثمّ مات ولا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية ، ولو وسع ففي السراية وجهان ، كما لو أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك ووسع الثلث نصيب الشريك ، وهنا روي تقويمه ، وعليه الشيخ في النهاية ، خلافاً للمبسوط